قَاعِدَةُ اللُّعْبَة
سَتَلْعَبُونَ خَمْسَةَ أَشْخَاصٍ؛ وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَكُونُ صَيَّادَ الطُّيُور، وَالأَرْبَعَةُ الآخَرُونَ يَخْتَارُ كُلٌّ مِنْهُمْ طَائِرًا. يَرْمِي صَيَّادُ الطُّيُور الزَّهْرَةَ عَلَى الطَّاوِلَة.
1. إِذَا ظَهَرَ عَلَى الزَّهْرَةِ الرَّقْمُ 4 أَوْ 5 أَوْ 9 أَوْ 10، يَضَعُ اللَّاعِبُ المُطَابِقُ لِهَذَا الرَّقْمِ قِطْعَةً (عَلَامَةً) عَلَى أَحَدِ الدَّوَائِرِ البَيْضَاءِ فَوْقَ طَائِرِهِ، وَيَجِبُ أَنْ يُغَنِّي أُغْنِيَتَهُ فِي نَفْسِ الوَقْت! هَكَذَا: اللاعِبُ 4 يُغَنِّي: "أَنْجِزْ وَاجِبَاتِكَ"، وَاللَّاعِبُ 5 يُغَنِّي: "يَعِيشُ العُطْلَات" إِلخ.
2. إِذَا ظَهَرَ الرَّقْمُ 6 أَوْ 7 أَوْ 8، يَكُونُ هُنَاكَ حَبٌّ فِي المِعْلَف، وَيَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الطُّيُورِ أَنْ تُغَنِّي أُغْنِيَتَهَا فِي نَفْسِ الوَقْت.
3. إِذَا ظَهَرَ الرَّقْمُ 2 أَوْ 3 أَوْ 11، تَلْسَعُ الدَّبُورَةُ طَائِرًا. وَلِاخْتِيَارِ هَذَا الطَّائِرِ، يَرْمِي صَيَّادُ الطُّيُور الزَّهْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى يَظْهَرَ رَقْمُ أَحَدِ الطُّيُور (وَالأَرْقَامُ الأُخْرَى الَّتِي تَظْهَرُ فِي هَذِهِ الأَثْنَاءِ لا تُحْسَب). يَجِبُ عَلَى هَذَا اللَّاعِبِ أَنْ يُغَنِّي أُغْنِيَتَهُ، وَأَنْ يُعِيدَ جَمِيعَ القِطَعِ الَّتِي وَضَعَهَا عَلَى طَائِرِهِ. نَضَعُ أَيْضًا قِطْعَةً عَلَى الدَّبُورَةِ، فَقَدْ فَقَدَتْ لَدْغَتَهَا وَمَاتَتْ. (إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الطَّائِرِ أَيَّةُ قِطَعٍ حَتَّى الآن، فَإِنَّهُ يُغَنِّي أُغْنِيَتَهُ فَقَطْ، وَلا تَمُوتُ الدَّبُورَةُ، وَيُمْكِنُهَا أَنْ تَلْسَعَ مَرَّةً أُخْرَى).
4. إِذَا ظَهَرَ الرَّقْمُ 12، يَلْسَعُ الثُّعْبَانُ الطُّيُورَ الَّتِي عَلَى ظُهُورِهَا 4 قِطَعٍ: هَذِهِ الطُّيُورُ مَرِيضَةٌ جِدًّا وَلَمْ تَعُدْ تُشَارِكُ فِي اللُّعْبَة. اِنْتِبَاه! عِنْدَمَا يَجِبُ عَلَى طَائِرٍ أَنْ يُغَنِّي وَيَنْسَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي صَيَّادُ الطُّيُور الزَّهْرَةَ، يَخْرُجُ هَذَا الطَّائِرُ مِنَ اللُّعْبَة.
عِنْدَمَا يَكُونُ عَلَى طَائِرٍ مَا 4 قِطَعٍ وَيَظْهَرُ رَقْمُهُ مَرَّةً أُخْرَى، يَهْرُبُ مِنَ القَفَصِ وَيَكُونُ قَدْ رَبِحَ اللُّعْبَة. سَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ صَيَّادَ الطُّيُورِ بِالدَّوْرِ، لِذَلِكَ سَتَلْعَبُونَ خَمْسَ مُبَارَيَاتٍ.